مرسوم تنفيذي رقم 02-317
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-317 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2001-2002، مؤسسات التعليم الثانوي الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم.