المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
12 - تبسة الحمامات بلدية الحمامات
18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
29 - معسكر بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 30 ورقلة حمام عين الصحراء، بلدية النزلة
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 46 – عين تموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة.