مرسوم تنفيذي رقم 02-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 4 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 6
المادة 5
تعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 30 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي بقرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها".