مرسوم تنفيذي رقم 02-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للسكان
المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
تدون مداولات اللجنة الوطنية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس.