مرسوم تنفيذي رقم 02-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للسكان
المادة 17
تجتمع اللجنة الولائية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( ) 2 주 ( ) أعضائها. 3 يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
تدون مداولات اللجنة الولائية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس.