مرسوم تنفيذي رقم 02-311
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس