مرسوم تنفيذي رقم 02-311
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية".