الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 65
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري الشلف بجاية بشار - أدرار - تندوف تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل وتربية المائيات المقر الشلف بجاية بشار تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف - ميلة - باتنة – المسيلة - برج بوعريريج سطيف سكيكدة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض عنابة قالمة - قسنطينة - سوق أهراس - أم البواقي مستغانم ورقلة- غرداية – الوادي - إيليزي - بسكرة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان مراسيم فردية