مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — أحكام مالية
المادة 62
يمنح تخصيص أولي من الأموال للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.