الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 38
تجتمع الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة.