مرسوم تنفيذي رقم 02-303
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرّر وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يعين مدير كبريات الشركات ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية. ويكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير كبريات الشركات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".