المادة 3
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص المعنويين والمجمعات المشكّلة بقوة القانون أو فعليا أو الكيانات مهما كانت صبغتها القانونية ومهما كان محل مؤسستها الرئيسي أو مديريتها الفعلية أو مركزها الاجتماعي وعلى الخصوص : * في مجال الوعاء :
مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضريبة، البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها،
- إعداد وإنجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقييم نتائجها،
– إصدار الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفيذ عمليات التسجيل والطابع، ومعاينة ذلك والمصادقة عليه، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- منح الاعتمادات لصالح المكلفين بالضريبة المستفيدين من نظام المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التحقيق في التظلمات ومعالجتها وضمان متابعة المنازعات الإدارية والقضائية تحليل عمليات التسيير والمراقبة والمنازعات وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها. * في مجال التحصيل :
- التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم
- المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير، متابعة المنازعات الإدارية والقضائية وتسديد الرسم على القيمة المضافة، التموين بالطوابع ومسك محاسبتها، تحليل عمليات التحصيل وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها".