مرسوم تنفيذي رقم 02-303
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكوّن المصالح الخارجية للإدارة الجبائية من :
المديريات الجهوية للضرائب، مديرية كبريات المؤسسات، مديريات الضرائب الولائية مصالح جهوية للبحث والمراجعات، المفتشيات، القباضات".