المادة 3
تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : ينتقل الطبيب البيطري المختص إقليميا بمجرد علمه، دون إبطاء ، إلى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها أو جثثها.
ويقوم، عند الاقتضاء، بتشريح الجثث و / أو أخذ كل العينات الضرورية قصد تحليلها في مخبر يعتمده وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الإجراءات التحفظية أو الاستعجالية اللازمة لتفادي انتشار المرض ولاسيما عزل الحيوانات المريضة وحجز المستثمرة.
وفي حالة ظهور أمراض ذات انتشار شديد لأول مرة أو عودتها من جديد في التراب الوطني، يتعين على المفتش البيطري بالولاية أن يرسل تقريرا إجماليا يوميا إلى السلطة البيطرية الوطنية يعلمها فيه بتطور المرض وعن مدى تقدم إجراءات المكافحة وذلك زيادة على إجراءات التصريح المحددة، بعد التصريح بهذا المرض طبقا للمادة 9 من هذا المرسوم، ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 10 " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية