المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها هي :
- الحمى القلاعية طاعون البقر، طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار، داء الكلب لدى كل الفصائل داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز، أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية داء السل عند البقر، الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز، 22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2002 م فقر الدم المعدي عند الخيل،
- الرحام المعدي عند الخيل، الحلق،
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر، لوكوزيا البقر المستوطنة التقرح (ميياز) كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر، الطفيليات السوطية عند البقر، الشريطة الشوكية والكيس المائي، سيستسركوزيا (طفيليات المثانة) الفحم العرضي، الإجهاض المستوطن عند النعجة
- داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل، الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر، داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن
- التهاب الأكياس المعدي
- داء الجدري عند الدواجن طفيليات العصافير والببغاء طفيليات الكريضات عند الدواجن التهاب الأنسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب تولاريميا أو حمى تولار،
- داء الفارواز لدى النحل
- داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،
- داء الجدري لدى الإبل، مثقبيات الإبل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،
- داء اللاشمانيات الطاعون عند المجترات الصغيرة مرض المخ الإسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت
- داء السالمونيا لدى الدواجن الراجفة، التهاب الدماغ عند الخيل،
- داء السالمونيا عند البقر،
– 1- داء الليستيريا، التهاب الأنف والرئة عند الخيل، ميدي فيسنا داء بيرو بلسما، البابيزيا عند البقر، الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، التهاب القصبة الهوائية عند الدواجن
- الإسهال الدموي عند الديك الرومي.
هذه القائمة للأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، قابلة للتغيير كلما دعت الحاجة إلى ذلك".