مرسوم تنفيذي رقم 02-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-30 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 180
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية عشر مليارا وتسعمائة وستة وستين مليونا وستمائة وخمسة وأربعين ألف دينار (18.966.645.000 دج ( والمخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.