مرسوم تنفيذي رقم 02-296 · ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.