مرسوم تنفيذي رقم 02-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-295 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار " 3
المادة 4
تحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار " وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.