مرسوم تنفيذي رقم 02-291
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-291 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 35-01 " الإدارة المركزية – صيانة المباني".