مرسوم تنفيذي رقم 02-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-290 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002. 7
الفرع الأول — المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولي، باب رقمه 42 – 02 وعنوانه "المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ".
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس