مرسوم تنفيذي رقم 02-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-290 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002. 7
الفرع الأول — المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولي، باب رقمه 42 – 02 وعنوانه "المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (21.624.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 " إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ".