مرسوم تنفيذي رقم 02-283
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. 8
المادة الأولى
تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 4 :
ويمكن نقل مقره إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".