مرسوم تنفيذي رقم 02-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
المادة 9
يتم ضمان الانتقال من المدونة القديمة إلى المدونة الجديدة بجدول مطابق يضبطه الديوان الوطني للإحصائيات.
ويوضع هذا الجدول تحت تصرف حاملي البطاقيات التي يقنّن نشاطها على أساس مدونة الأنشطة والمنتجات لسنة 1980.