مرسوم تنفيذي رقم 02-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
المادة 7
يجب أن تقدم كل الاقتراحات بتعديل المدونة إلى المجلس الوطني للإحصاء طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.