مرسوم تنفيذي رقم 02-282 · ج.ر عدد 60 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.