مرسوم تنفيذي رقم 02-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
المادة 4
تتركب المدوّنة الجزائرية للمنتجات مما يأتي :
زيادة على المستويات الأربعة المكونة لتركيبة المدونة الجزائرية للأنشطة ، تتكون مدونة المنتجات من مستويين آخرين يسمحان بترميز المنتجات الناتجة عن نشاط ما.
مستوى خامس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من خمسة (5) أرقام (أصناف)، مستوى سادس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام (أصناف فرعية).