المادة 4
يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب تسمية الحزب السياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة"، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- طباعة صورة تعريف رئيس الحزب أو المسؤول الأول فيه باللون الأسود والأبيض ، بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، طباعة صورة تعريف كلّ رئيس من رؤساء الأحزاب السياسية أو مسؤوليها الأولين باللون الأسود والأبيض، بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية.
طباعة صورة تعريف المترشح رأس القائمة باللون الأسود والأبيض، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.