الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ، ويتكون من :
ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل ممثل واحد عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني.
يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة، بحكم كفاءاته.