مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة 5
يكلّف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
في مجال التكوين :
تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص،
- تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين، تكوين رصيد وثائقي وتحيينه.
في مجال التربية البيئية والتحسيس :
وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها، القيام بأعمال تحسيسية تلائم كل جمهور .