مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 25
للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته.