مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 24
يرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات ، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.