مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 22
تتكون موارد المعهد من :
مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المعهد، الهبات والوصايا الاقتراضات.
تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
نفقات التجهيز ، نفقات التسيير.