الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم المعهد وسيره، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة، مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة، وتوسيع المعهد، مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها،
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات ، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات الملزمة للمعهد، الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد،
- كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المعهد وسيره،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.