الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثل واحد عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل واحد عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل واحد عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة بحكم كفاءاته.
يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للمركز.