مرسوم تنفيذي رقم 02-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 4 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز 6
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة إياه وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته. 9