مرسوم تنفيذي رقم 02-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 4 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز 6
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
للمركز تخصيص من الميزانية بعنوان الرصيد القاعدي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.