الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
المدير العام للمركز مسؤول على سير المركز، وبهذه الصفة :
يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المركز يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز يعد مشروع تنظيم المركز ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات لكل الخدمات التجارية التي يقدمها المركز، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المركز، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز.