الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا الحصيلة الختامية لنشاط السنة الفارطة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة
- مشاريع الاتفاقيات التي على المركز أن يبرمها، قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات الملزمة للمركز،
- الحصيلة الأدبية والمالية للمركز،
- كل اقتراح من المدير العام، من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وسيره، كل مسألة أخرى تتعلق بسير المركز.