الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المركز ذلك، وإما بطلب من ثلثي
(3) الأعضاء على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.