المادة 4
تعدل النقطتان 1 و 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 :
1- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،
- شهادة الجنسيّة الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال
- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري،
- وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن ".