المادة 2
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم، يتوفر على قدرات النقل البحري ووسائل بشرية ومادية وعقاريّة ضرورية للنشاط وتتوفر فيه الشروط المذكورة في المادتين 5 و 5 مكرر من هذا المرسوم.
غير أنه يمكن منح اتفاق مبدئي لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط، قبل منح الامتياز.
يسلّم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف الاستثمار.
لصاحب الطلب بعد حصوله على الاتفاق المبدئي أجل أقصاه سنة واحدة لإيداع طلبه في الامتياز ".