مرسوم تنفيذي رقم 02-260
مرسوم تنفيذي رقم 02-260 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بشار " (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 ) . . 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.