مرسوم تنفيذي رقم 02-259
· ج.ر عدد 55 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-259 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الواعر جنوب" (الكتلة : 221 أ). 4
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.