المادة 2
تعدل المادتان 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي:
" المادة 2 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، يمكن إدماجهم في السلك أو الرتبة المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم ".
"المادة 5 : يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي".