المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب .
يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".