مرسوم تنفيذي رقم 02-248 · ج.ر عدد 51 لسنة 2002 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.