مرسوم تنفيذي رقم 02-247
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.