المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس 6 24 يوليو سنة 2002 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج".
جدول تسديد رقم تعيين المدين بالإتاوة.
طبيعة القرارات الخاضعة المبالغ (بالدينار) المجموع المجموع (بالأحرف) الجزائر في الأمر بصرف الحساب