مرسوم تنفيذي رقم 02-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-02 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية والمذكور أعلاه.