المادة 2
تحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي :
طلب تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض. 15.000 دج
- طلب تغيير تسجيل المنتوج الصيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض 5.000 دج
- طلب تسجيل مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل... 300.000 دج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل منتوج صيدلاني. 150.000 دج، طلب تجديد قرار تسجيل منتوج صيدلاني 300.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل منتوج صيدلاني بين المخابر. 100.000 دج طلب المطابقة لجهاز طبي - تقني 150.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني دج .60.000