مرسوم تنفيذي رقم 02-245
· ج.ر عدد 50 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" للمرحلة الأولية للانخفاض الطبيعي حسب مخطط الإنتاج المقترح، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.